الاطار القانوني
مــرن
إطار قانوني مرن يسمح بتطوير نظام مبسط للمستثمرين.
مستقل
تتمتع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بإطار قانوني قوي يمنح مجلس الإدارة مجموعة واسعة من الصلاحيات للحفاظ على خصوصية المنطقة وقدرتها التنافسية.
القرار في مكان واحد
يتم اتخاذ جميع القرارات في مقر الهيئة الإقتصادية لدعم وتسهيل بدء الأعمال التجارية.
القوانين
تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) فصلًا جديدًا في التنمية الاقتصادية في مصر. أنشئت بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته. 27/2015.
القواعد و الضوابط
نظام جمركي خاص
تتمتع المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بموجب القانون بنظام جمركي خاص
الدليل الجمركي
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
يعطي الدليل الجمركي كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في:
- تخفيض التكاليف الإنتاجية وحوافز عند زيادة المكون المحلي
- إعفاء جمركي على الواردات
- تيسير التداول بين مشروعات المنطقة الاقتصادية
- تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات
- تيسير البيع للسوق المحلية كبديل عن الاستيراد من الخارج
- دعم مجتمع الموانئ بمجمع لوجيستي بالظهير الصناعي
- وجود منصة رقمية للمشروعات داخل المنطقة
- تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى بالموانىء
وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارات المالية والاتصالات والنقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع :بالموانئ وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منها
- توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ.
- توفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.
- ربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
- تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.
- قامت الهيئة بتنفيذ كافة مطالب تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وتفعيل لجان الفحص المشترك بكافة الموانئ التابعة للهيئة
نظام الضرائب الخاص
لدى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نظام ضرائب خاص يصدره مجلس الإدارة
بعد موافقة وزير المالية. على أن يشمل ما يلي:
- القواعد الخاصة بالإيداع الضريبي والتحليل المالي والمستندي المتعلق به.
- الشروط والمعايير التي يجب أن يستوفيها المدققون الذين يمكنهم التسجيل في قائمة المدققين في المنطة الإقتصادية لقناة السويس.
- قواعد الفحص الضريبي.
- أنظمة الاستقطاع والسحب.
- قواعد وإجراءات تقرير ومنازعات الضرائب.
سيتم تشكيل لجنة ضرائب عليا بقرار من رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بعد موافقة وزير المالية. تكون هذه اللجنة مسؤولة عن تطبيق النظام الضريبي في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية هو السلطة المختصة لإصدار جميع التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل جميع أنواع الأعمال والأنشطة داخل المنطقة.
مختصًا بشكل خاص بإصدار التراخيص التالية:
- تراخيص المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية.
- تخصيص الأراضي وقرارات البناء والهدم.
- تراخيص إنشاء وإدارة البنية التحتية والمرافق العامة داخل المنطقة.
- تراخيص البيئة والصحة والسلامة.
- اللوائح والقرارات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة العامة المنطقة الاقتصادية.
- تأسيس الشركات وتسجيلها في السجل التجاري.
- تراخيص إنشاء المدارس والمعاهد التعليمية والمستشفيات والمراكز العلمية والبحثية والطبية والثقافية.
إنشاء المشروعات في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس يستلزم الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية . يجب أن يتضمن طلب التأسيس ، من بين أمور أخرى ، المعلومات التالية:
- الغرض من المشروع وتكلفته الاستثمارية.
- المؤسسون و جنسياتهم.
- الهيكل القانوني للمشروع ورأس ماله ،
- مصادر التمويل ،
- المتطلبات القانونية للمشروع ،
- عدد العاملين وجنسياتهم ،
- تأثير المشروع على البيئة ، وأي معلومات أخرى يطلبها مجلس الإدارة.
أن يتم تأسيس شركة المشروع وفقاً لقانون الشركات المصري رقم. 159/1981
القواعد الخاصة للاستيراد والتصدير
استكمالاً لما تم اتخاذه من إجراءات من وضع نظام متكامل من نظام استيراد وتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وبعد تعديل المادة (٢٠ ) من اللائحة التنفيذية من قانون المناطق الاقتصادية، فقد تم اقتراح نظام قواعد الاستيراد والتصدير ومناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم (144) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تسري هذه القواعد سواء بالنسبة إلى خارج البلاد أو إلى داخلها.
تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.
وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد الصادرة من الهيئة، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما شملت الحوافز جواز سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.
تأسيس الشركات والمؤسساتالتعاريف والقواعد القانونية للكيانات القانونية المختلفة داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس
- الملكية الفردية هي الشركات المملوكة لشخص واحد سواء كان مصريًا أو أجنبيًا. هذا الشخص هو رجل الأعمال الذي يؤسس ويدير المؤسسة ، وبالتالي فهو مسؤول شخصيًا عن التزاماتها.
- من الضروري أن يكون لصاحب المنشأة الشخصية الاعتبارية (التي تبلغ سن 18 أو 21) خاضعة لقوانين الدولة.
- المسؤولية التضامنية هي شركة يؤسسها / يمتلكها شخصان أو أكثر وتكون مسؤولة عن التزامات وأداء الشركة.
- قد يتضمن اسم الشركة اسم (أسماء) واحد أو أكثر من شركائها ، بالإضافة إلى إضافة التذييل ” co.” أو “والشركاء”.
- يكون للشريك المتضامن صفة رجل أعمال ، وبالتالي يكون له الأهلية القانونية للدخول في التجارة ببلوغه سن (18-21) بشرط تفويض المحكمة.
- يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100٪ من الأسهم) باستثناء الأنشطة التي تقتصر على المصريين.
- كل شريك في الشركة التضامنية مسؤول عن ديون الشركة ، وبالتالي يكون كل شريك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الديون.
- تكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهم ، أو يجوز تعيين الغير كمدير.
- الشركة التي يتم عقدها بين شريك واحد أو أكثر لديهم مسؤولية تضامنية بالإضافة إلى شركاء آخرين يساهمون في رأس مال الشركة ، ويشتركون في أرباح وخسائر الأعمال ، ومع ذلك لا يتدخلون في إدارة الشركة
- يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100٪ من الأسهم) باستثناء الأنشطة التي تقتصر على المصريين.
- قد يتضمن اسم الشركة اسم (أسماء) واحد أو أكثر من شركائها
- إدارة الشركة محجوزة للشركاء بالوكالة أو أحدهم ولا يجوز للشريك الصامت التدخل تحت أي ظرف من الظروف.
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين هو شخصان ولا يزيد عن 50 (خمسين). يجب استيفاء الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين. تقتصر المسؤولية على قيمة أسهم الشريك.
- يتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة من قبل الشركاء في عقد التأسيس.
- يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100٪ من الأسهم) باستثناء الأنشطة التي تقتصر على المصريين.
- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصريًا.
- قد يتضمن اسم الشركة اسم (أسماء) واحد أو أكثر من شركائها بالإضافة إلى ذلك ، يجب تضمين الكلمات “شركة ذات مسؤولية محدودة” في الاسم.
- إذا كان غرض الشركة تشغيل العمالة بالخارج فقط أو محلياً فقط أو كليهما فلا يقل رأس المال المدفوع في جميع الأحوال عن (مائة ألف جنيه مصري) – إذا كان غرض الشركة مقصوراً على العمالة بالخارج فقط ألا تقل مشاركة المصريين في رأس مال الشركة عن 51%. أما إذا كان الغرض من الشركة مقصورًا على توظيف العمالة الداخلية فقط أو مجموعة من العمالة الوافدة في الداخل والخارج ، فإن مشاركة المصريين في رأس مال الشركة في الحالتين لا تقل عن 100%.
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين (3) ثلاثة أشخاص.
- الحد الأدنى لرأس المال المصدر (250.000) مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.
- قد تكون مشاركة الأجانب في رأس مال الشركة (100%) – باستثناء من يمارسون أنشطة تقتصر على المصريين أو يشترط أن يكون لديهم حد أدنى من المشاركة المصرية.
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة هو “ثلاثة”.
- قد ينص النظام الأساسي للشركة على تعدد الممثلين للمساهمين.
- الحد الأدنى لقيمة السهم (5) خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة (1000) ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
- قد يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم للمساهمين بشرط ألا تتجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة ، بشرط دفعها بالكامل.
- الحد الأدنى لعدد المؤسسين (3) ثلاثة أشخاص.
- الحد الأدنى لرأس المال المصدر (250.000) مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.
- قد تكون مشاركة الأجانب في رأس مال الشركة (100%) – باستثناء من يمارسون أنشطة تقتصر على المصريين أو يشترط أن يكون لديهم حد أدنى من المشاركة المصرية.
- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة هو “ثلاثة”.
- قد ينص النظام الأساسي للشركة على تعدد الممثلين للمساهمين.
- الحد الأدنى لقيمة السهم (5) خمسة جنيهات والحد الأقصى لقيمة (1000) ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
- قد يتضمن النظام الأساسي للشركة إصدار أسهم للمساهمين بشرط ألا تتجاوز 25% من إجمالي عدد أسهم الشركة ، بشرط دفعها بالكامل.